تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من إحدى السيدات حول حدود تصرف الزوجة دون إذن الزوج، وجاء نص الاستفسار: هل يجوز للزوجة أن تخرج يوميًّا للمسجد من الصباح حتى الثالثة عصرًا دون علم الزوج أو رغمًا عن إرادته؟ وهل يجوز لها زيارة الأقارب والصديقات دون إذنه؟ وهل يمكنها التبرع للمسجد من ماله دون استئذانه؟
وأجابت دار الإفتاء موضحة أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، وأن خروجها من البيت لأي غرض يجب أن يكون في إطار علم الزوج وموافقته، باستثناء حالات مخصوصة تتعلق بالعلم الشرعي الواجب الذي لا يمكنها تحصيله في البيت.
حكم صلاة المرأة في المسجد دون إذن زوجها
أكدت الإفتاء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»، وأنه لا يجوز لها الخروج للمسجد دون إذنه، إلا إذا كان خروجها لتعلّم العلم الشرعي الواجب (فرض العين)، ولم يوفر لها الزوج وسيلة تحصيله داخل البيت.
كما أشارت الفتوى إلى أن النبي ﷺ أوصى بعدم منع النساء من المساجد، ولكن الأفضل لهن البقاء في بيوتهن، ما لم تقتضِ الضرورة الشرعية غير ذلك.
زيارة الأقارب والصديقات
أوضحت الإفتاء أن الأصل الشرعي أيضًا هو ألا تزور الزوجة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذن زوجها، إذ أن طاعته في هذا الباب واجبة، وخروجها رغمًا عنه يدخل في باب النشوز الذي قد يترتب عليه سقوط نفقتها. واستشهدت بقول الله تعالى:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
اقرأ أيضاً: الدكتور علي جمعة يوضح معنى التوكل الصحيح على الله وآثاره
التبرع من مال الزوج دون إذنه
وحول مسألة إنفاق الزوجة من مال زوجها على أعمال خيرية أو للمسجد، أوضحت الإفتاء أنه لا يجوز لها التبرع من ماله إلا في حدود ما يأذن به.
وقد ورد في الحديث الشريف: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (رواه الترمذي).
لكن إن أنفقت من ماله بغير إذنه في أمور يسيرة مما تسمح به نفسه عادة، فلها نصف الأجر وله نصفه، أما إذا كان في أمور لا يرضى بها، فلا يحل لها ذلك.
خلاصة الفتوى
- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولا تخرج إلا بعلم زوجها.
- زيارة الأقارب والصديقات لا تكون إلا بإذن الزوج.
- التبرع من مال الزوج لا يجوز إلا بموافقته الصريحة.
- طاعة الزوج في المعروف واجبة، والخروج على أمره بغير حق يدخل في باب النشوز.
وبذلك، شددت دار الإفتاء على أن الاستقرار الأسري يقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وأن التزام الزوجة بهذه الضوابط الشرعية يحقق المودة والرحمة التي جعلها الله أساس العلاقة الزوجية.