أكد الدكتور نظير عايد مفتي الجمهورية، أن مسألة الميراث كما وردت في القرآن الكريم بنص صريح: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [النساء: 11]، تُعد حكمًا قطعيّ الدلالة لا يقبل الاختلاف أو التأويل.
وأوضح المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن هذه الآية الكريمة جاءت بلفظ واضح لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وأجمع الفقهاء عبر العصور على دلالتها المباشرة، مما يجعلها من الثوابت الدينية التي لا يجوز مخالفتها.
وأضاف أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين:
- قطعية الدلالة: وهي التي لا تحتمل إلا معنًى واحدًا محددًا، كآية الميراث.
- ظنية الدلالة: وهي التي تقبل أكثر من تفسير، ويُترك فيها مجال لاجتهاد العلماء.
وأشار المفتي إلى أن الأصوليين والفقهاء فرّقوا بين ما هو قطعي وما هو ظني، فجعلوا ما انعقد عليه الإجماع وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة في حكم غير قابل للاجتهاد أو التغيير، باعتباره جزءًا من هوية الإسلام وثوابته.
اقرأ أيضاً: الإفتاء توضح: حكم ذهاب الزوجة للمسجد أو التبرع من مال زوجها دون إذنه
أما المسائل التي لم ينعقد فيها إجماع فالأمر فيها واسع، والاختلاف بين العلماء فيها رحمة.
وختم المفتي بالتأكيد على أن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث تتعارض مع نص قرآني قطعي، وهو ما يجعلها غير مقبولة شرعًا.